الاثنين، 19 سبتمبر 2011

مختصر من الفقه 2/2

س56ـ ما حكم الزكاة: ج ـ هي أحد أركان الإسلام الخمسة من جحد وجوبها عالماً، كفر. وإن كان جاهلا عرف بوجوبها، فإن أصر بعد التعريف كفر ويقتل في الحالين كافرا مرتداً. وإن منعها بخلا أخذت منه قهراً.
س57ـ ما شروط وجوبها: ج ـ خمسة: الإسلام والحرية. وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول، في غير المعشر.
س58ـ ما الأصناف التي تجب فيها الزكاة: ج ـ أربعة: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
س59ـ ما يشترط لوجوبها في بهيمة الأنعام: ج ـ ثلاثة : أن تتخذ للدر والنسل والتسمين وأن ترعى المباح أكثر الحول وأن تبلغ نصاباً.
س60ـ ما يشترط لوجوبها في الخارج من الأرض: ج ـ شرطان بلوغ نصاب وملكه في وقت الوجوب ويجب العشر فيما سقى بلى مؤونة، ونصفه فيما سقى بمؤنة، وثلاثة أرباعه بهما ويجب إخراج الحب مصفى؛ والتمر يابساً.
س61ـ ما هي الأثمان وما يجب فيها: ج ـ هي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. إذا بلغت نصاباً.
س62ـ ما يشترط لوجوبها في العروض: شرطان إذا ملكها بفعله بنية التجارة. وبلغت قيمتها نصابا وإنما تجب عند تمام الحول فتقوم ويخرج منها ربع العشر.
س63ـ ما حكم زكاة الفطر: ج ـ هي فرض عين على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وحوائجه الأصلية، فيخرجها عن نفسه وعن مسلم يمونه. ومن الزوجات والعبيد والأقارب صاعا من تمر. أو بر أو شعير أو زبيب أو أقط. فإن عدمت هذه الأنواع أخرج من غالب قوت بلده، وتجب بغروب شمس ليلة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. والأفضل يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد. فإن إخراجها بعد صلاة العيد كره وبعد يوم العيد حرم ويلزمه القضاء.
س64ـ من هم أهل الزكاة الواجب صرفها إليهم: ج ـ هم الثمانية المذكورون في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل).
س65ـ من الذي لا يجوز صرفها إليهم: ج ـ هم بنو هاشم ومواليهم والكافر غير المؤلف وفرع الإنسان وأصله ومن تلزمه مؤنته من قرابته وفقيرة تحت غنى والقن والقوي المكتسب ومن دفعها إلى من ظنه فقيراً فبن غنياً أجزأته.
س66ـ ما حكم صوم رمضان: ج ـ هو أحد أركان الإسلام الخمسة من جحد وجوبه عالما كفر وجاهلا عرف بوجوبه فإن أصر بعد التعريف كفر. ويقتل في الحالين كافراً مرتداً.
س67ـ متى يجب الصوم: ج ـ يجب صوم رمضان برؤية هلاله. أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما ويحرم صوم الشك.
س68ـ ما شروط وجوبه: ج ـ أربعة: الإسلام، والعقل والبلوغ والقدرة عليه.
س 69ـ ما شروط صحته: ج ـ ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض ودم النفاس، والتمييز والعقل والنية من الليل. وفرضه الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر. الثاني إلى غروب الشمس.
س70ـ ما سننه: ج ـ ستة تعجيل الفطر. إذا تحقق غروب الشمس وتأخير سحور ما لم يخشى طلوع الفجر الثاني. والزيادة في أعمال الخير. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم ودعاؤه عند فطره بما ورد وفطره على رطب فإن عدم فعلى تمر فإن عدم فعلى ماء.
س71ـ ما مفطرات الصوم: ج ـ إحدى عشرك خروج دم الحيض والنفاس، والموت، والردة. والعزم على الفطر والتردد فيه. والقئ عمد والاحتقان من الدبر. وبلع النخامة إذا وصلت الفم والحجامة. وخروج المني بتكرار نظر أو لمس أو استمناء أو مجامعة وما وصل إلى الجوف. أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره.
س72ـ ما مكروهات الصوم: ج ـ جمع الريق وبلعه. وذوق الطعام ومضغ العلك والقبلة لمن يحرك شهوته.
س73ـ ما الذي يجب على الصائم: ج ـ يجب عليه صيانة صيامه وحفظه من وسائل المفطرات. والمكروهات ويجب اجتناب الغيبة والنميمة. والكذب والشتم. ويلزمه الصمت إلا فيما يعنيه.
ش74ـ ما الأيام التي يحرم صيامها: ج ـ خمسة: يومي العيدين. وأيام التشريق إلا لمن لا يجد الهدى.
س75ـ ما الأيام التي يسن صيامها: ج ـ هي أيام البيض ويوم الاثنين والخميس وستة أيام من شوال. والمحرم وآكده العاشر والتاسع وتسع ذي الحجة وآكدها يوم عرفة لغير حاج وصوم يوم وفطر يوم فائدة يستحب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان والاجتهاد فيها وطلب ليلة القدر.
س76ـ ما حكم الحج : ج ـ هو أحد أركان الإسلام الخمسة: من تركه تهاوناً وبخلاً أجبر عليه. وإن تركه جاحداً وجوبه عالماً. كفر وجاهلا عرف بوجوبه. فإن أصر بعد التعريف كفر ويقتل في الحالين كافراً مرتداً.
س77ـ على من يجب الحج والعمرة: ج ـ على كل مسلم مكلف حر قادر في العمر مرة ويجب على الفور.
س78ـ ما هي المواقيت: وما يجب على من اجتازها: ج ـ المواقيت خمسة: ذو الحليفة. والجحفة. ويلملم. وقرن المنازل. وذات عرق. ويجب على من اجتاز بها ولو من غير أهلها أن يحرم منها.
س79ـ ما أشهر الحج: ج ـ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
س80ـ ما محظورات الإحرام: ج ـ تسعة حلق الشعر من جميع البدن. وتقليم الأظافر وتغطية رأس رجل ووجه امرأة ولبس المخيط. والطيب في البدن والثوب. وقتل الصيد البري أو اصطياده. وعقد النكاح. والوطئ في الفرج والمباشرة دون الفرج.
س81ـ كم أركان الحج : ج ـ أربعة : نية النسك أو الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة: والسعي بين الصفا والمروة.
س82ـ كم واجباته: ج ـ سبعة الإحرام من الميقات. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى ليالي منى. ورمي الجمار مرتبا. والحلق. أو التقصير وطواف الوداع.
س83ـ كم أركان العمرة: ج ـ ثلاثة نية النسك، والطواف والسعي بين الصفا والمروة وواجباتها. اثنان. الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.
س84ـ ما حكم ترك ركناً أو واجباً: ج ـ من ترك ركنا فسد حجه، ومن ترك واجباً جبره بدم وحجه صحيح. انتهى.
س85ـ ما معنى الفوات والاحصار: ج ـ من فاته الوقوف بعرفة قد فاته الحج. يتحلل بعمرة ويقضي، ويهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن لم يجد هدي صام عشرة أيام. ثم حل إحرامه ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
س86ـ ما هو الهدي والأضحية والعقيقة وما الواجب وما الفرق: ج ـ يجوز تعيين المطلوب أن يقول عند الذبح: بسم الله أن هذا منك ولك: هذا هدي والهدي لا يطلق عليه اسم هدي إلا ما كان داخل حدود الحرم: وإذ سماها: لا يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها.
س87ـ ما صفة الأضحية وما يسن لها: ج ـ الأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها: لقوله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم) الآية: ويسن ذبحها الأضحية بعد الفراغ من صلاة العيد إلى ثالث اليوم: ويكره الذبح ليلا.
س88ـ ما صفة العقيقة وما يسن لها: ج ـ تسن العقيقة عن الولد الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة: وصفة ذبحها نهار السابع بعد ولادة الطفل إن تيسر ولا تجزئ المشاركة مثل أن يأخذ سبع بدنة بدلا من شاه: ويسن لها ما يسن للأضحية.
س89ـ ما يسن في الذبائح: ج ـ أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. فالإبل والبقر واحدتهما عن سبع شياه: وتجزء الشاة عن واحد.
س90ـ ما يجزى في الذبائح: ج ـ يجزى جدع الضأن وهو الذي عمره ستة أشهر وثنى الماعز وهو الذي مضى من عمره سنة كاملة يجزء ومن الإبل ما مضى من عمره خمس سنين. ومن البقر ما مضى من عمره سنتين: فهذا المعتبر شرعاً.
س91ـ ما يكره لمن أراد التضحية: ج ـ يكره لمن أراد الأضحية إذ دخلت العشر الأولى من ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ويكره تأخيرها عن ثلاث العيد ويكره بيع جلدها ولا شيئا منها من لحمها وصوفها ولا يعطى الجزار أجرته منها ويجوز أن يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث.
س92ـ ما هي الذي لا تجزئ من الذبائح: ج ـ لا تجزئ العجفاء يعني الضعيفة، ولا العرجاء، والا الهتماء يعني التي سقطت أسنانها من مرض: ولا الجداء ويعني الذي كبرت حتى هزلت. ولا الريضة ولا العضباء الذي قطع أحد قوائمها. وتجزئ الجماء والخصي. غير المجبوب ذكره وتجزئ الذي قد ذهب أقل من نصف أذنها. أو قرنها. وتجرئ البتراء خلقة إلا أن يجد غيرها.
س93ـ ما صفة ذبحها: ج ـ السنة في ذبح الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وتطعن في جذع رقبتها في فقرة النحر. وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ويجب استقبال القبلة بالذبيحة ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر: ويجب عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها وتحد الشفرة. ولا تذبح الذبيحة والأخرى تراها.
((( انتهى مختصر الفقه )))
------------------------------

نرجوا من الله أن يرزق الجميع العلم والعمل والإخلاص والمتابعة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تم نقله عن قلم المؤلف بقلم الأستاذ صالح بن عبد الله الغذامي مساعد إمام الجيش في 1386هـ.


الصفحة 40
الصفحة 41
الصفحة 42
الصفحة 43
الصفحة 44
الصفحة 45
الصفحة 46
الصفحة 47


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق