( مختصر من الفقه )
الذي يحتاج لمعرفته كل مسلم
س1ـ كم أقسام المياه: ج ـ ثلاثة : طهور وطاهر ، ونجس.
س2ـ ما هو الطهور: ج ـ هو الباقي على خلقته لم يتغير بشيء.
س3ـ ما هو الطاهر: ج ـ هو ما تغير بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه فهو طاهر بنفسه لا مطهر لغيره.
س4ـ ما هو النجس: هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان أو كثيراً أو وقعت فيه نجاسة وهو قليل أقل من القلتين (أي القلتين خمسمائة رطل) تقريباً ثلاثة عشر تنكة.
س5ـ ما يباح من الآنية: ج ـ كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مموها بهما أو بأحدهما.
س6ـ ما موجبات الاستنجاء: ج ـ يوجبه كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
س7ـ ما هي الأشياء التي تحرم في حق المتخلى: ج ـ يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، في غير بنيان، وبول في طريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة مثمرة.
س8ـ كم شروط الوضوء: ج ـ عشرة. الإسلام. والعقل. والتمييز. والنية. واستصحاب حكمها بأن لا ينوى قطعها حتى تتم الطهارة وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله: وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول الوقت في دائم الحدث.
س9ـ كم فروض الوضوء: ج ـ ستة: غسل الوجه، ومنهم المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة.
س10ـ ما صفة الوضوء الكامل: ج ـ صفته أن ينوي ثم، يسمي ويغسل كفه، ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح ظاهر رأسه يمر يديه من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
س11ـ ما يشترط لجواز المسح على الخفين، وما في معناهما: ج ـ سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض، وإمكان المشي بهما وثبوتهما بنفسهما. وإباحاتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة.
س12ـ ما المدة التي يجوز فيها المسح: ج ـ يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وابتداء المدة من حدث بعد لبسهما.
س13ـ ما الذي يبطل المسح : ج ـ ثلاثة وجوب الغسل. وانقضاء المدة. وظهور بعض محل الفرض.
س14ـ ما حكم صاحب الجبيرة: ج ـ إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح وتيمم لها.
س15ـ كم نواقض الوضوء: ج ـ ثمانية الخارج من السبيلين مطلقاً والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبراً، وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله منها.
س16ـ ما الذي يحرم على المحدث: ج ـ يحرم عليه مس المصحف والصلاة والطواف، وعلى جنب قراءة القرآن، ولبث في المسجد.
س17ـ كم موجبات الغسل وما هي: ج ـ ستة خروج المني من مخرجه بلذة، وتغيب حشفة، في فرج، وإسلام كافر، وموت، وحيض ونفاس.
س18ـ شروط الغسل: ج ـ سبعة انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله للبشرة، وواجبه التسمية، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه.
س19ـ ما مقدار الماء في الغسل والوضوء: ج ـ يسن الوضوء بمد والمد ربع صاع والاغتسال بصاع إلى خمسة أمداد ويحرم الإسراف.
س20ـ ما يشترط لصحة التيمم: ج ـ ثمانية النية، والإسلام، والعقل والتمييز، والاستنجاء، أو الاستجمار قبله، ودخول وقت الصلاة وتعذر استعمال الماء والتيمم بتراب طهور، مباح غير محترق له غبار يعلق باليد.
س21ـ كم فروض التيمم: ج ـ خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين، والترتيب في الطهارة الصغرى والموالاة. وتعيين النية لما يتيمم له.
س22ـ ما الذي يبطل التيمم: ج ـ خمسة خروج الوقت، ومبطلات الوضوء، وجود الماء، وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أفضل.
س23ـ ما الواجب في إزالة النجاسة: ج ـ يجب أن تزال بماء طهور يذهب بعين النجاسة ولونها وريحها إلى أسفل خفين وحذاء فيجزى دلكه بالتراب.
س24ـ ما هي النجاسة التي يشترط فيها العدد: ج ـ هي نجاسة: ولوغ الكلب والخنزير، وما تولد منهما فيشترط فيها سبع غسلات أولاهن بالتراب.
س25ـ ما حكم الصلاة: ج ـ هي فرض عين على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويجب القضاء على من زال عقله بنوم أو إغماء أو بسكر ونحو ذلك إذا أفاق.
س26ـ ما حكم من تركها: ج ـ يدعا إلى فعلها ثلاثاً: فإن تاب وإلا ضرب عنقه كافراً مرتداً لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
س27ـ ما حكم الأذان، والإقامة: ج ـ هما فرض كفاية للصلوات الخمس يقاتل أهل بلد تركوهما.
س28ـ ما يشترط لصحتهما: ج ـ خمسة: النية والموالاة والترتيب وكونه من واحد، وكونه من بعد دخول الوقت إلا في الفجر خاصة ويزيد في أذان بسادس. وهو رفع الصوت به، وقوله الصلاة خير من النوم.
س29ـ ما يشترط في حق المؤذن المقيم: ج ـ ستة: كونه مسلماً ذكراً عاقلا، مميزاً، ناطقا عدلا ولو ظاهرا.
س30ـ كم شروط الصلاة: ج ـ تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز والنية، والطهارة مع القدرة، واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، وستر العورة؛ ودخول الوقت واستقبال القبلة.
س31ـ كم أركان الصلاة: ج ـ أربعة عشر: القيام مع القدرة في الفرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والاعتدال منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الأركان الفعلية والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان، والترتيب.
س32ـ كم واجبات الصلاة: ج ـ ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له.
س33ـ ما الأشياء المكروهة في الصلاة: ج ـ يكره الالتفات، ورفع البصر إلى السماء والإقعاء وافتراش ذراعيه ساجداً، والعبث والتخصر، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وأن يكون حاقنا للبول أو الغائط أو بحضرة طعام يشتهيه، ونحو ذلك.
س34ـ ما الأشياء المبطلة للصلاة: ج ـ يبطلها كل ما يبطل الوضوء وكشف العورة عمداً واستدبار القبلة، والعملة الكثير من غير جنسها وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة؛ وبفسخ النية والتردد في فسخها والقهقهة ، والكلام العمد ونحو ذلك.
س35ـ ما المواضع التي لا تصح الصلاة فيها: ج ـ هي الأرض المغصوبة والمقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحش يعني بيت الخلاء، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق وحكم أسطحة هذه المواضع حكمها، ولا تصح الفريضة في جوف الكعبة، والحجر منها.
س36ـ متى يجب سجود السهو: ج ـ يجب إذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً أو ترك واجباً، أو سلم قبل إتمامها سهواً أو شك في زيادة وقت فعلها. أو في نفس أتى به. وصفته كسجود الصلا ومحله قبل السلام أو بعده لكن إن أتى بعد السلام تشهد وجوباً ثم سلم.
س37ـ ما آكد صلاة التطوع: ج ـ آكدها الكسوف، ثم الاستسقاء ثم التراويح، ثم الوتر، ثم السنن الراتبة.
س38: ما يشترط لسجود التلاوة: ج ـ يشترط له ما يشترط للصلاة من نية وطهارة وغيرهما ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ويجلس ولا يتشهد ويسلم.
س39ـ كم أوقات النهي وما هي: ج ـ ثلاثة : من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويجوز قضاء الفرائض فيها، وركعتي الطواف وصلاة الجنازة.
س40ـ ما حكم صلاة الجماعة: ج ـ هي فرض عين على كل مسلم مكلف ذكر حر. قادر. للصلوات الخمس.
س41ـ من الأولى بالإمامة: ج ـ الأقرأ. العالم فقه صلاته. ثم الأفقه ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم إسلاماً ثم الأتقى، ثم من خرجت له القرعة.
س42ـ من الذي لا تصح إمامته: ج ـ الفاسق، والمرأة والصبي والأخرس والعاجز عن الركوع والسجود أو القعود إلا بمثله، والعاجز عن القيام إلا أمام الحي، المرجو زوال علته.
س43ـ ما حكم صلاة الجمعة: ج ـ هي فرض عين على كل مسلم مكلف ذكر. حر قادر مستوطن، ببناء واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
س44ـ ما شروطها يعني صلاة الجمعة: ج ـ أربعة: الوقت، وحضور أربعين، رجلا من أهل وجوبها، وأن يكونوا بقرية مستوطنين وتقدم خطبتين.
س45ـ ما شروط الخطبتين: ج ـ خمسة: الوقت، والنية، وحضور أربعين ووقوعها حضراً وكون الخطيب ممن تصح إمامته فيهما.
س46ـ ما أركانها: ج ـ ستة حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما، مع الصلاة، والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع.
س47ـ ما حكم صلاة العيدين ووقتها: ج ـ حكمها فرض كفاية يقاتل أهل بلد تركوها، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وشروطها ثلاثة الوقت والاستيطان وعدد الجمعة.
س48ـ ما صفتها: ج ـ صفتها أن يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستاً. وفي الثانية قبل القراءة خمساً.
س49 ـ ما حكم الجنازة: ج ـ غسل الميت وتكفينه، والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية.
س50ـ ما شروط غسله: ج ـ خمسة طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل والعقل. والتمييز والواجب في غسله مرة تعم جميع بدنه والأفضل ثلاثاً. أو خمساً. أو سبعا.
س51ـ ما الواجب في كفنه: ج ـ ثوب يستر جميعه ولا يصف البشرة والأفضل بثلاث لفايف، بيض من قطن والمرأة في خمسة أثواب.
س52ـ ما شروط الصلاة عليه: ج ـ ثمانية النية والتكليف. واستقبال القبلة. وستر العورة. واجتناب النجاسة. وحضور الميت, وإسلام المصلى والمصلا عليه. وطهارتهما. ولو بتراب لعذر.
س53ـ ما أركانها: ج ـ سبعة القيام في فرضها. والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام، وترتيب الأركان.
س54ـ ما حكم شهيد المعركة: ج ـ حكمه لا يغسل ولا يكفن . ولا يصلا عليه. بل يدفن في ثيابه التي قتل فيها وكذا المقتول ظلماً.
( فائدة ):
يحرم تزويف القبر ، وتجصيصه ، وتخليقه ، والطواف به وتقبيله والبناء عليه والكتابة عليه، وتسريجه.
س55ـ ما حكم السلام وصفته: ج ـ ابتدائه سنة. ورده فرض وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصفحة 30
الصفحة 31
الصفحة 32
الصفحة 33
الصفحة 34
الصفحة 35
الصفحة 36
الصفحة 37
الصفحة 38
الصفحة 39